الشيخ محمد السند

275

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط ] ( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة . ( 1 ) [ فصل في الصلاة على الميت ] فصل في الصلاة على الميت يجب الصلاة على كل مسلم ( 2 ) من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً .

--> ( 1 ) أبواب التكفين ب 14 - 16 .